اليكم الجزء الثاني لاسئلة الامتحانات في جميع المقاييس للسنة الاولى جامعي حقوق
1- امتحان في مقياس المنهجية
أجب عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول : ما هي الصفات التي يتوجب أن يتمتع بها الباحث.
السؤال الثاني : اشرح باختصار كيف يمكن توظيف الاستبيان في الدراسات القانونية.
السؤال الثالث : ما القواعد التي يتوجب على الباحث مراعاتها عند الاقتباس بأنواعه.
السؤال الرابع : كيف نوثق في الهامش المؤلفات المقتبس منها إن كانت عبارة عن:
أ- مقالة من الانترنت .
ب- حكم قضائي منشور في مجلة قضائية.
جـ- مادة من مرسوم رئاسي.
2- امتحان في الاقتصاد السياسي
أجب بشكل مركز على الاسئلة التالية:
1- حدد بدقة مفهوم الطلب الفعال.
2- كيف تحدد القيمة عند المدرسة التوفيقية *مارشال* وما نوع التحليل المستخدم عند هذه المدرسة.
3- من اهم القوانين الماركسية قانون مركزية راس المال ، ما المقصود به؟
4- حدد نقطة الضعف الرئيسية عند المدرسة الماركسية علل اجابتك
3- امتحان في مقياس المنهجية
السؤال الأول: أثناء كتابة البحث العلمي كيف توثق المراجع في الحاشية في الحالات التالية:
أ- توثيق مدكرة ليسانس في العلوم القانونية لطلبة من جامعة سكيكدة نوقشت يوم 15 جوان 2008
ب- توثيق مرجع عام للمرة الثانية في البحث بحيث لا يوجد فاصل بين الاستعمال الاول والثاني ، و الاستعمال الثاني جاء في صفحة موالية لصفحة الاستعمال الاول.
جـ - توثيق مرجع عام للمرة الثانية لمؤلف استعمل مرجعان في البحث .
د- ثوثيق مرجع سبق دكره بالتفصيل في الحاشية في صفحات سابقة و دكر بعده مراجع اخرى و اردنا ان نشير إلى المرجع الاول
السؤال الثاني: إليك مقطع من قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا ، المطلوب استخراج الديباجة ، الاجراءات ومنطوق الحكم.
قرار صادر من المحكمة العليا المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون،الأبيار، الجزائر العاصمة.بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي بيانه: بناء على المواد 231-233-235-239-244-257 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد ةالاضطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 جويلية 1999 و على مدكرة جواب المطعون ضده و بعد الاستماع إلى المشار المقرر في تلاوة تقرير المكتوب إلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوب.
حيث طعن المسمى( دم) بالنقض في القرار الصادر ب 31/03/1999 عن مجلس قضاء الجزائر و ال\ي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26/06/1998 عن محكمة سيدي احمد و الدي قضى بقبول دعوى المدعية () شكلا و في الموضوع ابطال عقد بيع القطعة الارضية المبرم في 23/11/1997 بين شركة الحبوب الممثلة من طرف مسيرها (ع م) و البائع ( دم) وذلك استنادا لاحكام المادة 86 من القانون المدني و تبعا لذلك الزام المدعى عليه ( دم) بان يرجع للمدعية الشركة الثمن المقدر بمبلغ 1.500.000 دج زائدة 50.000,00 دج كتعويض عن الاضرار التي اصابتها .
لهذه الاسباب قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و تحميل المصاريف القضائية.
4- امتحان في مقياس منهجية العلوم القانونية
أجب عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول : عرف المصطلحات التالية مع إعطاء مثال يؤكد صحة التعريف.
1- البحث العلمي القانوني.
2- المعرفة القانونية .
3- الوثيقة القانونية.
4- المشكلة البحثية
السؤال الثاني :
" تعد خطة البحث من المراحل الأساسية التي يمر بها البحث العلمي القانوني حيث تخضع إلى عناصر وأساليب و طرق صارمة "
المطلوب: خطط مشروع خطة بحث لموضوع قانوني
السؤال الثالث (6 نقاط): اكتب مقدمة لبحث علمي مفترض في موضوع سياسي.
إبقوا أوفياء للمدونة في انتطار بقية المواضيع


0 التعليقات