مرسوم تنفيذي رقم 310-16 مؤرخ في 30 صفر عام 1438الموافق 30 نوفمبر سنة 2016 يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي لإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته .
المادة الأولى : يهدف هذا ا لمرسوم إلى تحديد شروط نقل حق الإيجارالمتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
المادة 2 :لا يستفيد من نقل حق الإيجار ا لمتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري سوى الأشخاص :
- الذين لهم صلة قرابة ( الفروع والأصول) مع ا لمستأجر ويستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ا لنصوص عليها ‘ وجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوينالترقية والتسيير العقاري . وبصفة استثنائية :
- الشاغلون الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
- كل شاغل آخر للسكن العمومي الإيجاري الذي ليس لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 .
ا لمادة 3 : لكي يكون حق نقل الإيجار فعليا r فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر طبقا للتشريع ا لمعمول به .
المادة 4 : لا يخضع نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في
ا لمادة 2 أعلاه لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ا لمعمول بها .
ا لمادة 5 : لا ” كن منح حق الإيجار إلا بعد تصفية جميع مبالغ الإيجار غير
المدفوعة التي على الشاغل دفعها عند الاقتضاء . يجب على طالب نقل حق الإيجار المذكور في المادة 2 ( الحالتان 2 و 3) أعلاه أن يتعهد مسبقا باقتناءالسكن المشغول
وفي هذه الحالة لا ” يمنح التنازل عن السكن الذي نقل حق إيجاره وفق شروط هذه المادة الحق في أي تخفيض من ثمن التنازل المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 269-03 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه . وبهذه الصفة يجب على ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني مباشرة إجراءات نقل حق الإيجار بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بالتنازل . وبعد نقل حق الإيجار يسجّل المستفيد في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن .
المادة 6 : باستثناء الشاغلين المذكورين في المادة 2 (الحالة الأولى ) أعلاه يشترط في نقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم حسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد كما يأتي :
- 10 % من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني r بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 ( الحالة 2 ) أعلاه .
- 20 % بالنسبة للشاغل الذي ليست لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة3) أعلاه .
المادة 7: يعرّض كل إجراء لنقل حق الإيجارتم ‘ خالفة أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخنشره في الجريد الرسمية صاحب حق الإيجار والشاغل إلى
المتابعات القضائية حسب ما ينصعليه التشريع المعمول به والطرد الفوري لشاغل السكن دون حق .
المادة 8 : ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2017 .
لا يمكن لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية بعد انقضاء هذا الأجل أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية من هذه السكنات طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما .
المادة 9” : يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة ‘بموجب قرارات يتخذها الوزير المكلف بالسكن أو عند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية .
المادة 10 : تلغى أحكام ا Hرسوم التنفيذي رقم 43-98 ا Hؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته .
المادة 11 : ينشر هذا ا Hرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ ”قراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1438 ا Hوافق 30 نوفمبر عام .2016
للتحميل إضغط هنا